أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الاول — الكحول › الفرع الخامس — تغيير الكحول
المادة 165
ان الكحول المغيرة لا يمكن أن تخضع، في أي مكان، الى أى مزج أو أية تصفية أو تكرير ولا إلى أية عملية أخرى تهدف الى تطهير الكحول أو انعاشه. ولا يمكن أن تخفض درجتها أو تضاف اليها مواد غير منصوص عليها بموجب مقررات من ادارة الضرائب ..