الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الاول — الكحول › الفرع الخامس — تغيير الكحول
المادة 162
يتحتم على المغيرين، عندما يقومون باسترجاع أو تجديد الكحول المعيرة غير المحولة أن يمسكوا دفترا مطابقا للنموذج المعد من قبل ادارة الضرائب تكتب فيه، بدون ترك بياض ولا تحديش بالحجم والكحول الصافي : 1 عند نهاية كل صنع كميات الكحول المغيرة المسترجعة، سعة الاوعية الاوعية من كل نوع تسع أكثر من 200 لتر الاوعية من كل نوع تسع من 5 لترات الى غاية 200 لتر .
الاوعية من كل نوع تسع أقل من 5 لترات . 2 عند كل عملية تجديد الكميات الخاضعة لهذه العملية وكميات الكحول المحصل عليها مع عزل الكميات التي يجب أن تكون موضوع تغيير تكميلي ، 3 كميات الكحول المجددة الخاضعة لتغيير تكميلي .
و تقفل المصلحة هذا الدفتر عندما تقوم بالجرود لدى المغيرين المعنيين ان الفرق بين الكميات التي تتعرض لتغيير تكميلي المنقصة من الكميات من نفس النوع الباقية في المخزن حين القفل من جهة، والكميات التي تعرضت فعلا لهذا التغيير التكميلي من جهة أخرى، يعرض ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 30 و 55 من هذا القانون