الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الاول — الكحول › الفرع الخامس — تغيير الكحول
المادة 159
ينبغى على المستغلين المشار اليهم في المادة | 158 أعلاه ، بمجرد ما يطلب منهم ذلك، أن يحضروا للتحقيقات أو يبعثوا بمن يمثلهم، وأن يمنحوا جميع التسهيلات الاعوان ادارة الضرائب قصد اتمام مهمتهم وأن يقدموا لهذا الغرض اليد العاملة والاوعية الضرورية .
الأحد 18 شوال عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 999 ويجب على المستعملين علاوة على ذلك، أن يصرحوا، خلال اعداد الجرود، بكمية الكحول الباقية في المحازن ويدرجتها
ه - مسك الحسابات