أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الاول — الكحول › الفرع الخامس — تغيير الكحول
المادة 156
ان كل عملية للتغيير، يجب أن تكون مسبوقة بتصريح يقدم الى المفتشية المعنية 48 ساعة على الاقل مسبقا ويشير الى مايلي : 1 نوع ودرجة الكحول التي ستغير . 2 نوع وكمية المواد المغيرة التي ستستعمل .
3 - نوع المنتجات التي ستصنع ، 4 اليوم والساعة المحددتين لعملية التغيير ..
ولا يمكن أن يتم أى تغيير بغير حضور أعوان المصلحة .