الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الاول — الكحول › الفرع الخامس — تغيير الكحول
المادة 150
تمنح الرخصة المشار اليها في المادة 53 من هذا القانون من قبل الوزير المكلف بالمانية الى رجال الصناعة القائمين بتغيير الكحول ويطلب منهم وذلك اما لاجل البيع أو لحاجات صناعاتهم .
وهذه الرخصة شخصية . ::
ويجب أن يذكر في الطلب الموجه الى نائب مدير الضرائب للولاية المحتص اذا كان المعنى يريد أن يغير الكحول لاجل البيع أو لحاجات صناعته، وفي هذه الحالة الاخيرة يوضح نوع المنتجات التي ستصنع بهذه الكحول واذا سيتم استرداد وتجديد الكحول غير المحولة .
ويجب أن يرفق بالطلب، مخطط مع تفسيره، يتضمن جميع أجزاء المؤسسة الصناعية. ويذكر في هذا المخطط الذي يعرض في نسختين مكان الاحواض والاوعية الأخرى الموجودة بالمؤسسة، وعند الاقتضاء ، مكان جميع أجهزة التقطير أو التكرير مع الاشارة الى الارقام الترتيبية اللاجهرة والاوعية • ويعلن عن التغييرات المقبلة مسبقا وتكون موضوع تقديم محطط معدل ويمكن سحب الرخصة المنصوص عليها في المقطع الاول من هذه المادة بموجب مقرر من الوزير المكلف بالمالية وذلك في حالة سوء استعمالها .
ب ترتيب المحلات والمعدات