الباب الاول — القواعد العامة المشتركة لمختلف المنتجات › الفصل الثاني — الايداع مع تأجيل تسديد الرسوم › الفرع الثاني — التزامات المستودعين
المادة 14
ان سجلات المحاسبة النوعية والدفتر الخاص المنصوص عليهما في المادة 10 2 (أ (أ) و (ب (ب). أعلاه، يجب أن | تكون مرقمة وموقعة من قبل رئيس مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال .
كما يتم ذلك بالنسبة لجميع السجلات الاخرى التي تمكن من تأسيس حقوق الخزينة وحقوق الحاضعين للضريبة .
ويجب على هؤلاء الاخيرين أن يعيدوا السجلات التي سلمتها لهم ادارة الضرائب بمجرد الانتهاء منها أو في حالة توقفهم عن النشاط ...
ان الدفاتر المنصوص عليها بموجب المادة 10 أعلاه، وكذلك الاوراق الثبوتية للعمليات المتممة من قبل المستودعين ولا سيما فاتورات الشراء، يجب الاحتفاظ بها لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ الكتابة الاخيرة بالنسبة للدفاتر وبالنسبة للاوراق الثبوتية ضمن تاريخ اعدادها .