الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الاول — الكحول › الفرع الخامس — تغيير الكحول
المادة 149
تحدد الطريقة العامة للتغيير بموجب مقرر من الوزير المكلف بالمالية .
غير أنه عندما يتعذر على رجال الصناعة استعمال الكحول المغير بالطريقة العامة في صناعاتهم لاسباب تقنية، يمكن للوزير المكلف بالمالية أن يرخص لهم باستعمال طريقة خاصة للتغيير ...
أولا - الكحول المغيرة بالطريقة العامة
1 - الالتزامات التي يخضع لها رجال الصناعة القائمون بالتغيير
أ) الرخصة المسبقة