الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الاول — الكحول › الفرع الثالث — الاعفاءات
المادة 147
تمنع صناعة المشروبات التالية وحيازتها و تداولها قصد عرضها للبيع وبيعها وهبتها مجانا واستهلاكها ما عدا في حالة تصديرها الى الخارج :
I - المشروبات المشهية التي أساسها الخمر ذو عيار يفوق 22 درجة من الكحول . 2 المشروبات الكحولية المعطرة بالانيسون ذات عيار - يفوق 45 درجة من الكحول . 3 البيتر والمشروبات المرة والقطران والجنطيانا وكل المنتجات المماثلة التي تحتوى على السكر بمقدار يقل عن 200 غرام في اللتر وذات عيار يفوق 30 درجة من الكحول .
للجمهورية الجزائرية 997