الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الاول — الكحول › الفرع الثالث — الاعفاءات
المادة 144
يحظر على صانعي المشروبات الروحية بأن يتعلق بالتقطير، الساعة التي يبتدىء وينتهى فيها التقطير .. يضعوا في معاملهم، الخمور أو غيرها من المواد القابلة للاختمار الأحد 18 شوال عام 1397 ه الجريدة الرسمية وأن يقوموا بصنع مياه الحياة. ويمكنهم فقط تكرير مياه الحياة التي هي على عاتقهم. ويجب أن توضع الخمور التي هي في حوزتهم في مخازن لا يكون لها أى اتصال مع معامل الصنع والمساكن المجاورة الا الطريق العمومي .