أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الاول — القواعد العامة المشتركة لمختلف المنتجات › الفصل الثاني — الايداع مع تأجيل تسديد الرسوم › الفرع الثاني — التزامات المستودعين
المادة 13
ان المنتجات الخاضعة للضريبة التي يستلمها المستودعون، يجب أن تقيد فورا في الحسابات النوعية وفي سند الكفالة الذي برز نقلهم للاشياء المستودعة والمودع خلال 24 ساعة التي تلى لدى مفتش الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال المختص ..