أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الاول — الكحول › الفرع الثالث — الاعفاءات
المادة 138
يجب على رجال الصناعة أن يقدموا تصريحا بسعة الانابيق والاوعية المخصصة للصنع الى ادارة الضرائب ويتم الاعتراف بالسعة وتسجل ضمن الشروط المشار اليها في المادة 194 من هذا القانون ، ويتمم التصريح بالسعة بذكر رقم ترتيبي خاص بكل انبيق وكل وعاء ، ويجب أن يكتب هذا الرقم على الاوعية بحروف واضحة لا يمكن محوها .