الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الاول — الكحول › الفرع الثالث — الاعفاءات
المادة 136
يمنح لصانعي الميستيل عن الكحول التي يستعملونها لايقاف الاختمار من أجل تغطية فضلات الصناعة المثبتة لحسابهم ، تخفيض يحدد على الاكثر :
ب 3 % بالنسبة للكحول التي استعملت في صنع الميستيل الابيض كما هو محدد في المادة 134 أعلاه ..
ب 5 % بالنسبة للكحول التي استعملت في صنع الميستيل الاحمر كما هو محدد في المادة 134 أعلاه ...
ويحسب هذا التخفيض التكميلي على أساس كميات الكحول الصافي وحدها الموجودة في الكحول المفرغة على العنب المقطوف أو على المسطار .
وتجمع الارقام المحصل عليها والتي تشكل الحد الاقصى في حدود النواقص الظاهرة في حساب الصنع مع التخفيض العادي عن المخزن .
ب المشروبات الروحية والخلاصات الكحولية
1 - التصريحات