الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الاول — الكحول › الفرع الثالث — الاعفاءات
المادة 128
يجب على مستغلى الاجهزة المتنقلة الذين يقومون بالتقطير على التوالى في المدن المختلفة، أن يصرحوا بأربع وعشرين ساعة مقدما الى مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال، بتنقلات أنابيقهم، ويجب أن يذكر في التصريحات، رقم الانابيق وتاريخ وساعة البدء في العمل وأماكن الانطلاق والاتجاه وكذلك أجل النقل والطريق المتبع.
ثانيا - صناعة المشروبات 1 (1) الميستيل والفيرموط والخمور الحلوة والمنتجات المماثلة