الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الاول — الكحول › الفرع الثالث — الاعفاءات
المادة 126
يجب على المقطر المتجول أن يسجل في دفتر مرقم وموقع يسلم له من قبل المصلحة، ما يلى :
I الشهور والايام والساعات الذهاب واياب جهازه ،
2 - الشهور والايام والساعات لبداية ونهاية التقطير حسب النوع والثروة الكحولية للمواد المستعملة
3 - النوع والثروة الكحولية للمواد الاولية الجاري استعمالها .
الأحد 18 شوال عام 1397 ه الجريدة الرسمية ويذكر المقطر المتجول بقطع النظر عن هذه التصريحات ، و مرتين في اليوم على الساعة الثامنة صباحا والثامنة ليلاء نوع ودرجة المواد التي يقوم بتقطيرها .
ويسجل علاوة على ذلك، يوميا على الساعة الثامنة صباحا، في الدفتر الموضوع تحت تصرفه، حجم ودرجة الكحول المحصل عليه، وفي حالة توقف الاعمال يسجل ذلك عند الساعة التي توقف فيها عمله • وتسجل هذه العبارات بدون ترك بياض ولا تخديش ولا فراغ بين السطور، وفي نفس الوقت الذي تجرى فيه هذه الاحداث .
وتستعمل التصريحات المسجلة في الدفتر، لحساب الكحول الصافي المشار اليها في المادة 123 أعلاه وفي حالة مسك الدفتر بصفة غير منتظمة، فان هذه الكمية تحدد الى غاية اليوم الذي تثبت فيه عدم الانتظام وبدون تخفيض من أجل النقل، على أساس الحد الاقصى المطابق للمدة التي بقى الجهاز فيها تحت تصرف المقطر المتجول .