الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الاول — الكحول › الفرع الثالث — الاعفاءات
المادة 118
ان الرصاص والاقفال المقرر استعمالها بموجب هذا القانون، تسلم مجانا من قبل ادارة الضرائب. وتوضع وفقا لتعليمات الاعوان على نفقة رجال الصناعة ويجوز لهؤلاء الاعوان أن يثبتوا على مدخل الاقفال التي يحتفظون بمفاتيحها، اختاما لا يمكن كسرها لاي سبب كان من طرف المقطرين .
وخلافا لشروط المقطع السابق، فان الاختام الموضوعة على الاقفال، يمكن تكسيرها عندما لا يأتى الاعوان إلى المعمل ضمن الآجال المحددة في المادة III من هذا القانون . -