الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الاول — الكحول › الفرع الثالث — الاعفاءات
المادة 117
يمكن لادارة الضرائب أن تشترط بأن يكون كل معمل للتقطير مجهزا بوعاء الايداع يقام من طرف الصانع وعلى نفقته ويراقب بصفة قانونية من قبل مصلحة الموازين والمكاييل.
ويدرج مقياس وعاء الايداع بالهيكتولتر في جزئه الأعلى فيما يخص سعة هيكتولتر واحد على الاقل .
ولا ينبغي أن يكون المجال بين تقسيم وآخر أقل من ثلاثة مليمترات. ويجب أن تكون جميع البيانات الخاصة بهذا المقياس سهلة القراءة .
وتحدد سعة البراميل بواسطة وعاء الايداع المذكور اما بالماء مسبقا واما بصب الكحول نفسه حين ملئها. :