الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الاول — الكحول › الفرع الثالث — الاعفاءات
المادة 116
ان فضلات التكرير غير الصالحة لتصفية جديدة والمرسلة من معامل التقطير ترفق بسندات الاعفاء بكفالة تكون حاملة لعبارة «فضلات التكرير وتذكر فيها حجمها الكلى ودرجتها المراقبة بمقياس الكحول وكمية الكحول الصافي المحتوية فعلا عليه .
ويتم التحقيق في هذه الكمية الاخيرة بمخابر وزارة المالية وفقا للعينات التي يرخص لاعوان الضرائب بأخذها من المعامل أو أثناء النقل في مكان الوصول.
ولا يحصل المقطر على المخالصة عن فضلات التكرير المرسلة الى المستودعين الا اذا تم تحمل هذه الفضلات لدى المرسل اليهم ضمن نفس الشروط التي تمت بها لدى المرسل .