الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الاول — الكحول › الفرع الثالث — الاعفاءات
المادة 111
تخضع معامل التقطير الثابتة سواء في الليل أم في النهار وحتي في حالة توقفها الى زيارات ومراقبات أعوان الضرائب، ويجب على المستغلين أن يفتحوا لهم محلات معامل التقطير عند كل طلب .
غير أنه في حالة توقف المعامل لا يجوز لاعوان الضرائب أن يدخلوا أثناء الليل لدى مستغلى أجهزة التقطير الثابتة الذين وضعوا اختاما على أجهزتهم أو الذين اختاروا نظام التقطير بواسطة الأنبيق المعتمد من قبل ادارة الضرائب أو الذين ركبوا أثناء العمل على أجهزتهم الخاصة بالتقطير، عدادا معتمدا ومفحوصا من قبل الادارة المذكورة.
ويجب على أعوان الضرائب أن يقوموا بزيارة يومية الى كل معمل تفطير .
يجب على المستغل المعمل تقطير الذي يريد الاستفادة من أحكام المقطع الثاني من هذه المادة أن يشعر | مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال بموجب تصريح عن أية طريقة من الطرق الثلاث المنصوص عليها في المادة المذكورة (ختم) الاجهزة العمل في الأواني المغلقة، وضع العدادات) يرغب في تطبيقها بمعمله ..
IO احكام مختلفة