الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الاول — الكحول › الفرع الثالث — الاعفاءات
المادة 110
يمسك في معامل التقطير، حساب للمخزن :
يسجل فيه ما يلى :
1) كميات الكحول المقدمة أثناء افتتاح الحساب أو المكونة للبقايا المثبتة عند قفل حساب الموسم السابق ،
ب) كميات الكحول المسجلة بالتتابع في الدفتر المنصوص عليه في المادة 108 أعلاه .
ج) كميات الكحول الواردة من الخارج والمشار اليها في المادة 108 أعلاه ،
د) الفوائض .
ويجرى التسجيلان المشار اليهما في المقطعين (ب (ب) و (ج (ج) أعلاه، عند نهاية كل يوم أو خلال كل زيادة يقوم بها أعوان الضرائب.
يطرح منه ما يلى :
أ) (أ) كميات الكحول المرسلة .
ب الكميات المعاد صنعها والمصرح بها طبقا للمادتين 106 و 10 من هذا القانون . .
ج) النواقص .
ان التخفيضات الخاصة بفضلات المخازن سواء فيما يحص المواد الأولية المشار اليها في المادة 95 أعلاه أو في المنتجات المصنعة، تمنح الى المقطرين ضمن الشروط المحددة بموجب المادة 202 من هذا القانون .
غير أن الحد الذي قدره 1 % والمنصوص عليه في المادة 202 السابعة الذكر، يحفض الى 0,70 % • وتحسب التحفيضات القانونية المطبقة على النواقص، حسب كل موسم سنوى يبتدىء في أول سبتمبر وينتهي في 31 غشت الموالي .
و - الزيارات