الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الاول — الكحول › الفرع الثالث — الاعفاءات
المادة 101
ينبغى على المقطرين المستعملين للمنتجات المسار اليها في المادة 98 أعلاه ، أن يصرحوا، بالنسبة لتحضير المحلولات الكحولية، وعن كل يوم، بتفاصيل العمليات فيما يتعلق :
1 - بساعة تعبئة الاحواض . 2 بكمية السائل أو المادة التي يجب استعمالها .
وتتم هذه التصريحات على دفتر ذي أرومات يسلم له لهذا | الغرض . 992 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 18 شوال عام 1397 ه ويجب على المقطرين أن يسجلوا في أروقة هذا الدفتر وفي ورقته الاصلية : 1 في نفس الوقت الذى يبدأ فيه تدفق العصير والمواد في الحوض :
رقم هذا الحوض .
تاريخ وساعة الشروع في العملية. 2 عند نهاية تعبئة كل حوض :
- الساعة التي أنتهت فيها التعبئة .
الوزن أو الحجم للمواد أو العصير أو النقيع . 3 في الوقت الذي يستخرج فيه محتوى كل حوض - تدريجيا :
التاريخ والساعة التي يشرع فيها في استخراج السائل المختمر .
- الساعة التي توقف فيها الاستخراج وكمية السائل المحصل عليها وكذلك الدرجة الكحولية لهذه المنتجات وعند الاقتضاء ، الكمية المخصصة لتعبئة جديدة وتوضع الورقة الاصلية فورا فى صندوق مختوم بصفة قانونية من قبل الاعوان . 5 دفتر الشروع في التقطير