أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
أمر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة سنه 1976 يتضمن قانون الطابع . عام 1396 الموافق 9 ديسمبر 680
الباب الاول — أحكام عامة › القسم الثاني — انواع التقادم والمنع
المادة 9
تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 34 من هذا القانون على استعمال الطوابع المنفصلة أو الطوابع المميزة غير الصحيحة أو قد سبق استعمالها بالنسبة لتسديد جميع أنواع الرسوم وكذلك بيع هذا الطوابع أو محاولة بيعها ..