أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
امر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الطابع بأسم الشعب
الباب الثالث — طابع الاوراق القابلة للتداول وغير القابلة للتداول › القسم الرابع — العقوبات
المادة 98
ان كل اشارة أو اتفاقية للرجوع بدون نفقات سواء على السند أو خارجه، تكون باطلة اذا كانت تتعلق بأوراق غير مدموغة أو مؤشر عليها من أجل الطابع.