أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
أمر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة سنه 1976 يتضمن قانون الطابع . عام 1396 الموافق 9 ديسمبر 680
الباب الثالث — طابع الاوراق القابلة للتداول وغير القابلة للتداول › القسم الرابع — العقوبات
المادة 97
يحظر على كل شخص وكل مؤسسة عمومية تحصيل الاوراق التجارية أو غيرها من القيم الأخرى المشار اليها في المادة 79 غير المدموغة أو غير المؤشر عليها من أجل الطابع أو أن تعمل على تحصيلها لحسابها أو لحساب الغير ولو أدى ذلك الى عدم اكتسابها .