أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
امر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الطابع بأسم الشعب
الباب الثالث — طابع الاوراق القابلة للتداول وغير القابلة للتداول › القسم الرابع — العقوبات
المادة 96
في الحالات المشار اليها في المواد 91 و 92 و 93 ، يقدم الحامل تسبيقا لرسم الطابع والغرامة ما عدا طعنه ضد الذين يستحقون ذلك، بالنسبة للشيء الذي ليس في كفالته الشخصية. ويمارس هذا الطعن أمام الجهة القضائية المختصة المعرفة من سيعوض الاوراق.