الباب الثالث — طابع الاوراق القابلة للتداول وغير القابلة للتداول › القسم الرابع — العقوبات
المادة 95
ان حامل سفتجة غير مدموغة أو غير مؤشر عليها من اجل الطابع وفقا للمواد 81 و 83 و 85 و 86 أعلاه، لا يستطيع أن يمارس أى طعن منحه له القانون ضد الساحب والمظهرين والملتزمين الآخرين، حتى يتم استخلاص رسوم الطابع والغرامات المستحقة.
وتوقف أيضا، الى حين دفع رسوم الطابع والغرامات المستحقة ، ممارسة الطعون التي هي من حق الحامل في جميع الاوراق الاخرى الخاضعة للطابع وغير المدموغة أو غير المؤشر عليها من أجل الطابع طبقا لنفس المواد.
وجميع الشروط المخالفة تكون باطلة