الباب الثالث — طابع الاوراق القابلة للتداول وغير القابلة للتداول › القسم الرابع — العقوبات
المادة 91
تطبق الغرامة المنصوص عليها في المادة 90 أعلاه، بالتضامن على المكتتب أو القابل أو المستفيد أو المظهر الاول للورقة غير المدموغة أو غير المؤشر عليها من أجل الطابع وذلك في حالة مخالفة أحكام المواد 77 و 81 و 85 و 86 .
وبالنسبة للاوراق المشار اليها في المادة 81 وفضلا عن تطبيق المقطع أعلاه، عند الاقتضاء، فان أول المظهرين المقيم بالجزائر أو الحامل عند عدم وجود تظهير في الجزائر ، تطبق عليه هذه الغرامة بالتضامن مع المخالفين الآخرين .
تطبق الاحكام السابقة على السفاتج والسندات لامر وغير ذلك من الاوراق المكتتبة في الجزائر والقابلة للتسديد في خارج الجزائر.