الباب الثالث — طابع الاوراق القابلة للتداول وغير القابلة للتداول › القسم الرابع — العقوبات
المادة 90
ان كل مخالفة لاحكام هذا الباب، يعاقب عنها بغرامة تتراوح من 10 الى 100 دج .. 690 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 26 جمادى الأولى عام 1397 ه وتعاين المخالفات طبقا لاحكام المادة 107 من هذا القانون.
وعندما ترتكب المخالفة نتيجة عدم الدفع الكلى أو الجزئي للضريبة الواجبة الاداء ، فان الغرامة المتراوحة بين 10 و 100 دج ، تكون مستحقة بالتضامن بين جميع الاطراف بالنسبة لكل محرر غير مدموغ أو ناقص الدمغة • ويدفع المخالفون، زيادة على ذلك ، وبالتضامن رسوم الطابع .