أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
أمر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة سنه 1976 يتضمن قانون الطابع . عام 1396 الموافق 9 ديسمبر 680
الباب الثالث — طابع الاوراق القابلة للتداول وغير القابلة للتداول › القسم الثالث — كيفيات التحصيل
المادة 89
تعتبر غير مدموغة الاوراق المشار اليها في المادة 78 والتي ألصق عليها طابع منفصل أو الصق عليها طابع منفصل مستعمل بعد .
ونتيجة لذلك، فان جميع الاحكام الجزائية وغيرها من الاحكام الخاصة بالعقود أو الوثائق أو المحررات غير المدموغة، يمكن أن تطبق عليها .