أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
امر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الطابع بأسم الشعب
الباب الثالث — طابع الاوراق القابلة للتداول وغير القابلة للتداول › القسم الثالث — كيفيات التحصيل
المادة 88
يرخص أيضا للمكلفين، قصد تسديد رسم الطابع، أن يدمغوا الاوراق التي يخصصونها لتحرير الأوراق التجارية بالطريقة غير العادية وذلك تحت إشراف ادارة التسجيل بواسطة علامات خاصة.