الباب الثالث — طابع الاوراق القابلة للتداول وغير القابلة للتداول › القسم الثاني — تعريفة الرسوم :
المادة 86
ان الاوراق التجارية المكتوب عليها منذ انشائها عبارة تعيين الموطن غير مخالفة للقوانين والانظمة الجاري بها العمل في مؤسسة للقرض أو في مكتب للصكوك البريدية .
لا تخضع الا لرسم طابع قدره 30ر0 دج وان الاوراق المسحوبة خارج الجزائر والتي يمكن أن يطبق عليها رسم الطابع النسبى طبقا للمادتين 81 و 82 ، تستفيد من نفس النظام شريطة أن تكون في الوقت الذي تصبح الضريبة واجبة الاداء في الجرائر، متضمنة عبارة تعيين الموطن تتماشى مع احكام المقطع السابق.