الباب الثالث — طابع الاوراق القابلة للتداول وغير القابلة للتداول › القسم الثاني — تعريفة الرسوم :
المادة 85
يجب على من يحصل من مكتتب على ورقة غير مدموغة طبقا للمادة 83، أن يعمل على تأشيرها من أجل الطابع خلال الخمسة عشر يوما من تاريحها أو قبل انقضاء الاجل اذا كان لهذه الورقة أقل من خمسة عشر يوما وفي جميع الحالات قبل كل عملية.
وتخضع هذه التأشيرة من أجل الطابع الى رسم يساوى ثلاثة أضعاف الرسم الذى كان يمكن أن يطلب اذا تم تسديده بصفة منتظمة ويضاف الى مبلغ الورقة بالرغم من كل شرط مخالف.
و تطبق أحكام المقطعين السابقين على السفاتج والسندات لامر وغيرها من الأوراق المكتتبة في الجزائر والقابلة للتسديد خارجها من دون المساس بالقوانين والانظمة الجاري بها العمل.