أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
أمر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة سنه 1976 يتضمن قانون الطابع . عام 1396 الموافق 9 ديسمبر 680
الباب الثالث — طابع الاوراق القابلة للتداول وغير القابلة للتداول › القسم الثاني — تعريفة الرسوم :
المادة 84
ان السفائج والسندات لامر أو للحامل والحوالات وسفاتج الرجوع وغيرها من الاوراق القابلة للتداول أو للتجارة المسحوبة من بلد أجنبي الى بلد أجنبي والمتداولة في الجزائر طبقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل، لا تخضع الا لرسم | طابع نسبى يحدد ب 0005 دج بالنسبة لكل 10 دج أو جزء من 10 دج مع حد أدنى يساوى 30ر0 دج