أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
أمر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة سنه 1976 يتضمن قانون الطابع . عام 1396 الموافق 9 ديسمبر 680
الباب الثالث — طابع الاوراق القابلة للتداول وغير القابلة للتداول › القسم الثاني — تعريفة الرسوم :
المادة 83
تحدد تعريفة الرسم النسبي للطابع ب 05ر0 دج لكل 10 دج أو جزء من 10 دج وذلك بحد أدنى يساوى 30ر0 دج بالنسبة : 1 للسفاتج والسندات لامر أو للحامل وغيرها من السندات والاوراق القابلة للتداول أو للتجارة 2 للاوراق والسندات غير القابلة للتداول، -3 للتفويضات وجميع الحوالات غير القابلة للتداول مهما كان شكلها وتسميتها .