أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
أمر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة سنه 1976 يتضمن قانون الطابع . عام 1396 الموافق 9 ديسمبر 680
الباب الثالث — طابع الاوراق القابلة للتداول وغير القابلة للتداول › القسم الاول — الاوراق الخاضعة للطابع
المادة 81
ان الاوراق الآتية من بلد أجنبى لم يطبق فيه بعد رسم الطابع، والقابلة للتسديد في الجزائر، تخضع للطابع أو التأشير من أجل الطابع قبل أن يجرى تداولها أو قبولها أو مخالصتها .