أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
أمر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة سنه 1976 يتضمن قانون الطابع . عام 1396 الموافق 9 ديسمبر 680
الباب الاول — أحكام عامة › القسم الثاني — انواع التقادم والمنع
المادة 7
لا يجوز لاى شخص أن يبيع أو يوزع ورقا مفروضا عليه طابع الا بمقتضى أمر من الادارة الجبائية وذلك تحت طائلة غرامة تتراوح من 10 الى 100 دج. وفي حالة العود تضاعف هذه الغرامة.
ويصادر لفائدة الدولة الورق المحجوز لدى هؤلاء الذين يقومون ببيعه .