أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
امر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الطابع بأسم الشعب
الباب الثالث — طابع الاوراق القابلة للتداول وغير القابلة للتداول › القسم الاول — الاوراق الخاضعة للطابع
المادة 79
تخضع لرسم الطابع النسبي المنصوص عليه في المادتين 77 و 78 أعلاه ، الأوراق والسندات والتفويضات وجميع الحوالات غير القابلة للتداول مهما كان شكلها أو تسميتها والتي تسمح بنقل أموال من مكان إلى آخر .
ويطبق هذا التدبير على المحررات المذكورة أعلاه والمكتتبة في الجزائر والقابله للدفع بها أو العكس .