الباب الثالث — طابع الاوراق القابلة للتداول وغير القابلة للتداول › القسم الاول — الاوراق الخاضعة للطابع
المادة 77
ان السندات لامر أو للحامل والحوالات وسفاتج الرجوع وأذونات الصرف وأوامر الدفع وجميع الاوراق والسندات الاخرى القابلة للتداول أو التجارة وحتى السفاتج المسحوبة للمرة الثانية أو الثالثة والنسخ وكذلك السفاتج المعدة في الجزائر والقابلة للتسديد خارج الجزائر، تخضع لرسم الطابع نظرا للمبالغ والقيم وذلك مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في المادتين 80 و 86.
الأحد 26 جمادى الأولى عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 689