الباب الثاني — الطابع الحجمي : القسم الاول طرق التحصيل › القسم الرابع — تعليمات وتحريمات مختلفة .
المادة 76
يحكم بغرامة تتراوح من 10 الى 100 دج عند ارتكاب المخالفات التالية :
1 - مخالفة المقطع الاخير من المادة 52 ، 2 كل عقد تم نشره أو نسخة مكتوبة على ورق غير مدموغ، ومخالفة المادتين 71 و 72 من قبل الموظفين العموميين 3 كل عقد أو محرر عرفي خاضع للطابع الحجمي مكتوب على ورق غير مدموغ 4 كل ورقة استعملت قبل لصق الطابع عليها أو طمسه،
5 - كل مخالفة لاحكام المادتين 55 و 71 ففي جميع الحالات المذكورة أعلاه ان المخالفين يدفعون ، زيادة عن ذلك، رسوم الطابع .