الباب الثاني — الطابع الحجمي : القسم الاول طرق التحصيل › القسم الرابع — تعليمات وتحريمات مختلفة .
المادة 75
اذا كان العقد العرفي الذى يجب تسجيلة محررا بلغة غير اللغة الوطنية، فانه يجب أن يكون مصحوبا بترجمة كاملة تكون على نفقة الطرف الطالب ومصدق عليها من قبل ترجمان محلف ففى هذه الحالة تبقى الترجمة مودعة بمكتب التسجيل وتحل محل النسخة الثانية المنصوص عليها في المادة 74 أعلاه.
وتخضع الترجمة لضريبة الطابع أو تعفى منها حسبما اذا كان العقد نفسه خاضعاً أم لا لهذه الضريبة بموجب القوانين السارية المفعول. وعندما يكون العقد العرفى محررا باللغة الوطنية ولكن موقعا بلغة أجنبية، فانه يجب ترجمة التوقيع من قبل ترجمان محلف على العقد نفسه وعلى النسخة الثانية المودعة بالمكتب. ولا يترتب عن هذه الترجمة أى رسم اضافي للطابع.