أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
امر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الطابع بأسم الشعب
الباب الثاني — الطابع الحجمي : القسم الاول طرق التحصيل › القسم الرابع — تعليمات وتحريمات مختلفة .
المادة 74
يجب على الاطراف الذين يحررون عقدا عرفيا خاضعا للتسجيل في أجل محدد بموجب قانون التسجيل، أن يحرروا نسخة ثانية منه على ورق مدموغ تحمل نفس التوقيعات الموجودة على العقد نفسه وتبقى هذه النسخة مودعة بمكتب التسجيل عندما يتم ذلك الاجراء.