الباب الثاني — الطابع الحجمي : القسم الاول طرق التحصيل › القسم الرابع — تعليمات وتحريمات مختلفة .
المادة 72
ان النسخ المصورة وجميع النسخ المحصل عليها بوسيلة تصويرية والتي تستعمل لتعويض النسخ أو المستخرجات أو الصور المشار اليها في المادة 09، تخضع لرسم طابع يساوى الرسم المحصل على المحررات المستنسخة.
ويتم تسديد الرسم بلصق طوابع منفصلة. وتلصق هذه الطوابع ، وتطمس، كما هو الشأن بالنسبة لطابع الايصالات من قبل موظف عمومي وفي التاريخ الذي يكتب فيه على الورقة العبارة التي تجعلها رسمية.