الباب الثاني — الطابع الحجمي : القسم الاول طرق التحصيل › القسم الرابع — تعليمات وتحريمات مختلفة .
المادة 71
عندما يستعمل الموثقون وأعوان التنفيذ التابعون لكتابات الضبط وغيرهم من الاعوان العموميين وكذلك المحكمون والمدافعون الحق الممنوح لهم بموجب المادة 54 ، يجب عليهم أن يستعملوا أوراقا تطابق النوع المحدد بموجب قرار من وزير المالية .
غير أنه يجوز للموثقين وغيرهم من الموظفين العموميين ، أن يدفعوا الرق أو يعملوا على دمغه بالطرق غير العادية عندما يكونون في حالة استعماله.