أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
امر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الطابع بأسم الشعب
الباب الثاني — الطابع الحجمي : القسم الاول طرق التحصيل › القسم الثاني — تعريفات الرسوم
المادة 70
كل مخالفة لاحكام المادة السابقة وعند الاقتضاء لاحكام المرسوم المشار اليه أعلاه، يعاقب عنها بغرامة تتراوح من 10 الى 100 دج