أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
امر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الطابع بأسم الشعب
الباب الثاني — الطابع الحجمي : القسم الاول طرق التحصيل › القسم الثاني — تعريفات الرسوم
المادة 66
يجب على كتاب الضبط أن يذكروا بصفة متميزة في أسفل أصل العريضة والنسخ المستخرجة عنها ما يلى وذلك طبقا لاحكام التشريع الساري المفعول المطبق في المصاريف القضائية :
I 2 - عدد الاوراق المستعملة سواء لنسخ الاصل أو نسخ المستندات المبلغة ، 2 مبلغ رسوم الطابع المستحقة بالنسبة لمقاييس هذه الاوراق .