أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
امر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الطابع بأسم الشعب
الباب الثاني — الطابع الحجمي : القسم الاول طرق التحصيل › القسم الثاني — تعريفات الرسوم
المادة 64
يسدد رسم الطابع المترتب على نسخ العرائض بوضع طوابع منفصلة من النموذج الوحيد.
ويلصق العون المنفذ التابع لكتابة الضبط الطوابع على الهامش الايسر من الصفحة الأولى من أصل العريضة ويطمسها قبل تبليغ أى نسخة ويتم ذلك ضمن نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 55 من هذا القانون . 688 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 26 جمادى الأولى عام 1397 ه