الباب الثاني — الطابع الحجمي : القسم الاول طرق التحصيل › القسم الثاني — تعريفات الرسوم
المادة 63
يخضع على وجه الخصوص الى الطابع الحجمي :
I نسخة من نسختي التصريح الذي يجب على كل موظف عمومي ايداعه بمكتب التسجيل قبل أن يشرع في بيع عمومي وبالمزاد لاشياء منقولة، وتكون النسخة الخاضعة للطابع هي التي ترفق بمحضر عملية البيع ،
2 - الطلبات التي يرسلها المكلفون الى كتابات ضبط المجالس القضائية الغرفة الادارية والمتعلقة بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة،
3 - الحوالات الخاصة بالمطالبات التي ترفع أو تقدم لصالح الغير فيما يحض الضرائب المباشرة 4 الطعن في قرارات المجالس الفضائية التي تبت في القضايا الادارية والصادرة بناء على المطالبات المتعلقة بالضرائب .
للجمهورية الجزائرية 687
5 - الايصالات المتعلقة بالمفاوضات الخاصة بالبضائع المودعة في المخازن العامة 6 6 الانذارات الموجهة قبل أى مطالبة قضائية، ويتم تحرير هذه الانذارات من قبل كتاب ضبط المحكمة على ورق مدموغ حسب التعريفة الخاصة بنصف الورقة من الورق العادي .
7 - الوكالات الممنوحة من قبل الدائن الحاجز ، 8 الحوالات أو جداول المراجعة التي يسلمها كتاب الضبط الى الدائنين والمتعلقة بالضرائب. وتحرر هذه الوثائق على أوراق حسب تعريفة نصف الورقة أو الورقة من الورق العادى والمشار اليها في المادة 52 9 شهادات الحصص غير القابلة للتداول والخاصة :
أ) بشركات الكفالة المشتركة التي تكون قوانينها الاساسيه مطابقة لاحكام التشريع الساري المفعول، ب الشركات التعاونية واتحادات الشركات التعاونية للحرفيين . 10 شهادات الحصص غير القابلة للتداول الخاصة بالشركات التعاونية للانتاج II النسخ والاصول والصور عن العقود أو المحاضر الخاصة بالبيع أو بيع العقارات غير القابلة للقسمة والتي يريد ثمنها على 500 دج ، 12 دفاتر الشروط المتعلقة بهذا النقل للملكية بعد اجراء البيع أو المزايدات عندما يتجاوز الثمن 500 دج ، 13 الطعون المرفوعة أمام المجلس الاعلى في قرارات السلطات الادارية لعدم الاختصاص أو تجاوز السلطة،
14 - الطعون في القرارات المتضمنة رفض التصفية أو ضد تصفية المعاشات 6 15 الطعون المرفوعة أمام المجلس الاعلى في قرارات - المجالس القضائية التي تفصل فى القضايا الادارية 16 الطعون في تجاوز السلطة أو خرق القانون التي ترفع فيما يحص المعاشات أمام الغرفة الادارية التابعة للمجلس الاعلى ، 16 الورقة رقم 3 الخاصة بصحيفة السوابق القضائية والتي تسلم الى الشخص المعنى .