أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
امر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الطابع بأسم الشعب
الباب الثاني — الطابع الحجمي : القسم الاول طرق التحصيل › القسم الثاني — تعريفات الرسوم
المادة 62
ان العقود الوحيدة التي يجب أن تفهرس على ورق مدموغ فى الولايات والدائرات والبلديات، هي العقود المعددة في المادة 61 أعلاه الفقرة الاولى - المقطع التاسع I ..