أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
أمر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة سنه 1976 يتضمن قانون الطابع . عام 1396 الموافق 9 ديسمبر 680
الباب الثاني — الطابع الحجمي : القسم الاول طرق التحصيل › القسم الثالث — العقود الخاضعة للطابع الحجمي
المادة 61
تخضع لرسم الطابع المحدد بالنسبة للحجم ، جميع الاوراق التالية التي تستعمل للعقود والمحررات سواء ويجب أن يتم الطمس بطريقة بحيث يكون جزء من التوقيع | كانت عمومية أو خاصة :
والتاريخ أو جزء من الختم على الطابع المنفصل والجزء الآخر على العقد الذي الصق عليه الطابع .