الباب الثاني — الطابع الحجمي : القسم الاول طرق التحصيل › القسم الثاني — تعريفات الرسوم
المادة 60
لا يوجد رسم طابع يقل عن 3 دج مهما كان حجم الورق أقل من نصف ورقة من الورق العادي وذلك مع مراعاة أحكام المقطع الاخير من المادة 58.
اولا - العقود :
I - العقود الرسمية والملخصات والنسخ والصور المسلمة عنها، 2 العقود والنسخ التي يسلمها أعوان التنفيذ التابعون لمكاتب الضبط 3 العقود ومحاضر الحراس وجميع المستخدمين أو الاعوان الذين لهم الحق في تحرير محضر والنسخ المسلمة عنها، 4 عقود وأحكام المحكمة والشرطة العادية والمحاكم والمحكمين والخلاصات والنسخ والصور المسلمة عنها،
5 - العقود الخاصة الصادرة عن قضاة المحاكم وكتاب ضبطها والعقود الصادرة عن القضاة الآخرين والمسلمة الى كتابات الضبط أو التي يستلمها كتاب الضبط وكذلك المستخرجات والنسخ والصور المسلمة عنها، 6 عقود كتاب الضبط أو المدافعين لدى المحاكم والنسخ أو الصور المسلمة عنها أو المبلغة 7 8 استشارات ومذكرات وملاحظات وملخصات رجال القانون والمدافعين الآخرين ، 8 عقود السلطات الادارية الخاضعة للتسجيل أو التي تسلم الى المواطنين وجميع صور ومستخرجات العقود والقرارات والمداولات الخاصة بهذه السلطات المسلمة الى المواطنين و عقود السلطات الادارية والمؤسسات العمومية الخاصة بنقل الملكية والانتفاع والتمتع والكفالات المتعلقة بهذه العقود، 10 II العقود العرفية المبرمة بين الخواص ونسخ حسابات الايرادات أو التسيير الخاص II عقود وقرارات المجالس القضائية التي تفصل في الطعن بالالغاء وكذلك جميع نسخ العقود والاحكام ما عدا حالة الاستثناء الصريح المنصوص عليه في التشريع الساري المفعول.
غير أن عقود التوثيق غير المعفية من التسجيل، تخضع الى رسم الطابع المحدد بالتعريفة المقررة لنصف الورقة من الورق العادي بموجب المادة 58 أعلاه، ويتم ذلك على سجل خاص.
الأحد 26 جمادى الأولى عام 1397 ه الجريدة الرسمية 12 وبصفة عامة جميع العقود والمحررات والمستخرجات
- والنسخ والصور سواء كانت عمومية أو خاصة المستعملة أو التي يمكن استعمالها كسند أو تقدم على سبيل التزام أو مخالصة أو اثبات أو طلب أو دفاع.
ثانيا - السجلات :
I سجلات السلطة القضائية حيث تدون فيها العقود الخاضعة للتسجيل على النسخ الاصلية وفهارس كتاب الضبط ، 2 سجلات الادارات المركزية والبلدية التي تمسك لتدوين الاشياء الخاصة بها والتي ليست لها علاقة بالادارة العامة وكذلك فهارس أعوانها، -3 سجلات الموثقين وكتاب الضبط والموظفين العموميين وفهارسهم، 4 سجلات مكاتب السفر
5 - سجلات شركات المساهمين ، 6 سجلات المؤسسات الخاصة والدور الخاصة للتربية ،
7 - سجلات رجال الاعمال والمديرين والمسيرين ووكلاء الدائنين والمقاولين في الاشغال والتوريدات 8 سجلات اصحاب المصارف والتجار ومجهزي السمن والبائعين وأصحاب المصانع والوكلاء بالعمولة وأعوان الصرف والسماسرة والعمال والحرفيون 9 وبصفة عامة. جميع الدفاتر والسجلات والنسخ الاصلية للرسائل التي من طبيعتها تقدم الى القضاء وكدليل حسب الحالة وكذلك المستخرجات والنسخ والصور التي تسلم من هذه الدفائر والسجلات .