أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
أمر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة سنه 1976 يتضمن قانون الطابع . عام 1396 الموافق 9 ديسمبر 680
الباب الاول — أحكام عامة › القسم الاول — طرق التحصيل - المدينون بالرسوم
المادة 5
يكونون متضامنين فيما يخص دفع رسوم الطابع والغرامات المرتبطة بها وذلك من دون المساس بالاحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون :
جميع الموقعين فيما يخص العقود الملزمة للاطراف المقرضون والمقترضون فيما يخص الالتزامات
- الموظفون الذين تسلموا أو حرروا عقودا معلنة عن عقود أو كتب غير مدموغة .